عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى.
ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛ فإِنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ [1] الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» ، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ [2] ، وقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ» ، قالَ الترمِذِيُّ: حديث [3] حَسَنٌ. [4]
والسَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى للصلاةِ [5] فيهِ [6] ، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ، والاعتكافِ: مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي [7] مسجدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا مَا
(1) في (ج) و (د) : (وأحسن) .
(2) رواه أحمد (15981) ، والنسائي (699) ، وابن ماجه (1412) ، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/ 470.
(3) قوله: (حديث) سقط من (ب) و (ج) .
(4) رواه الترمذي (324) ، وابن ماجه (1411) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه.
(5) في (ب) و (ج) : (والصلاة) .
(6) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (27/ 8) : (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة» ، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه) .
(7) في (أ) و (د) : (وفي) .