هذا هو الصحيحُ مِن القولَيْنِ [1] .
والتجرُّدُ مِنَ اللباسِ واجبٌ في الإحرامِ، وليسَ [2] شرطًا فيهِ، فلو أَحْرَمَ وعليه ثيابه [3] ؛ صَحَّ ذلك بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ [4] ، وباتِّفاقِ أئمةِ أهلِ العلمِ، وعليه أنْ يَنْزِعَ اللباسَ المحظورَ.
(1) والذي اختاره شيخ الإسلام هو قول الحنفية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أن النية وحدها تجزئ في الدخول في النسك. ينظر: القوانين الفقهية 1/ 398، حاشية الدسوقي 2/ 21، الحاوي 4/ 81، الإنصاف 3/ 431.
(2) في (أ) و (ب) : (ليس) .
(3) في (ج) : (ثياب) .
(4) لعله يشير يشير إلى حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» . أخرجه البخاري (1789) ، ومسلم (1180) .