فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 178

تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.

ولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.

ولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.

ولَا يصيدُ [1] صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.

فأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ [2] ويأكُلَهُ.

وله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ [3] لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ [4] ، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ [5] .

وأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.

وكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.

ولا يصطادُ به [6] صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ [7] الماءِ؛ كالسمكِ،

(1) في (ج) و (د) : (يصطاد) .

(2) في (ب) : (يصيده) .

(3) في (أ) : (المحرم) .

(4) في (ب) : (حرم) .

(5) قال في المطلع (ص 220) : (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ) .

(6) في (ب) : (فيه) .

(7) قوله: (صيد) سقط من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت