تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.
ولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.
ولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.
ولَا يصيدُ [1] صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.
فأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ [2] ويأكُلَهُ.
وله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ [3] لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ [4] ، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ [5] .
وأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.
وكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.
ولا يصطادُ به [6] صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ [7] الماءِ؛ كالسمكِ،
(1) في (ج) و (د) : (يصطاد) .
(2) في (ب) : (يصيده) .
(3) في (أ) : (المحرم) .
(4) في (ب) : (حرم) .
(5) قال في المطلع (ص 220) : (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ) .
(6) في (ب) : (فيه) .
(7) قوله: (صيد) سقط من (ج) و (د) .