وأمَّا إذا اشترى الهَديَ [1] مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها [2] ففيهِ نِزَاعٌ:
-فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ [3] ، وهو منقولٌ عن ابن عمر [4] .
-ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ [5] ، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ [6] .
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ [7] ، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.
(1) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و (ب) : (إذا ما اشتراه) .
(2) في (أ) : (بها) ، وفي (ب) : (فيه) .
(3) ينظر: مواهب الجليل 3/ 185.
(4) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و (ب) : (عن عائشة) .
فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك (1/ 379) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» .
وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرواه البيهقي (10175) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة» .
وصححهما النووي في المجموع (8/ 359) .
(5) ينظر: الحجة على أهل المدينة 2/ 339، المجموع 8/ 188، الفروع 6/ 101، شرح المنتهى 1/ 610.
(6) رواه البيهقي (10178) عن إبراهيم , قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا , وإن شئتم فلا تفعلوا» .
(7) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =