ثمَّ يسعَى بعدَ ذلِكَ سَعْيَ [1] الحَجِّ، وليس على الْمُفْرِدِ إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ.
[وكذلِكَ القارِنُ عندَ جمهورِ العلماءِ.
وكذلِكَ المتمتِّعُ في أَصَحِّ قولِهِمْ [2] ، وهُوَ أصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ [3] ؛ ليسَ [4] عليهِ [5] إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ] [6] ؛ فإنَّ الصحابةَ الَّذِينَ [7]
= وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة؛ لزم دم.
وعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط 4/ 41، مواهب الجليل 3/ 16، الحاوي 4/ 192، الإنصاف 4/ 34.
(1) في (ب) : (لسعي) .
(2) في (ج) : (أقوالهم) .
(3) ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان.
وذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق 2/ 43، المجموع 8/ 61، الفروع 6/ 58، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 44.
(4) في (ج) : (وليس) .
(5) في (ب) : (عليهم) .
(6) ما بين معقوفين سقط من (د)
(7) قوله: (الَّذين) : سقط من (ب) .