فإنَّها تنتظِرُ حتى تَطْهُرَ إنْ أمكنَها ذلك، ثم تطوفُ، وإنِ اضطُرَّتْ إلى الطوافِ فطافَتْ؛ أَجْزَأَهَا ذلك [1] على الصحيحِ مِنْ قَوْلَيِ العلماءِ.
فإذَا قضَى الطوافَ؛ صلَّى ركعَتَينِ للطوافِ [2] ، وإنْ صلَّاهُمَا عندَ مَقَامِ إبراهيمَ فهو أَحْسَنُ [3] ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يقرأَ فيهما بسورَتَيِ الإخلاصِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ثمَّ إِذَا صلَّاهُمَا اسْتُحِبَّ له [4] أنْ يستلِمَ الحَجَرَ.
ثمَّ يخرجُ إلى الطوافِ بينَ الصَّفَا والمروةِ، ولو أَخَّرَ ذلك إلى ما [5] بَعْدِ طوافِ الإفاضةِ؛ جازَ.
فإنَّ الحَجَّ فيهِ ثلاثةُ أَطْوِفَةٍ [6] :
-طوافٌ عندَ الدخولِ، وهو يسمَّى: طوافَ القُدومِ والدخولِ [7] والورودِ.
(1) قوله: (ذلك) سقطت من (أ) و (ب) .
(2) في (أ) و (ب) : (ركعتي الطواف) .
(3) في (ب) : (حسن) .
(4) قوله: (له) سقطت من (أ) .
(5) قوله: (ما) سقطت من (ج) و (د) .
(6) في (أ) : (أطوافه) . و (ب) : (أطواف) .
(7) قوله: (وهو يسمَّى: طواف القدوم والدخول) سقط من (أ) و (ب) .