الرُّكَّعُ السجودُ فَهُمُ المصلُّونَ، والطهارةُ [1] شرطٌ للصلاةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، والحائِضُ لا تُصَلِّي لا قضاءً ولا أداءً.
يبقَى الطائِفُ؛ هل يُلْحَقُ بالعاكِفِ، أو بالمصلِّي، أو يكونُ قِسْمًا ثالثًا بينهما؟ هذا [2] مَحَلُّ اجتهاد [3] .
وقولُه: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ» ، لَمْ يثبُتْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولكنْ هو ثابِتٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ [4] ، وقدْ رُوِيَ مرفوعًا [5] ، ونَقَلَ [6] بعضُ الفقهاءِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَافَ بالبيتِ وهو جُنُبٌ: عليهِ دَمٌ» [7] .
(1) في (أ) : (والطهارات) .
(2) قوله: (هذا) سقط من (ج) .
(3) في (أ) و (ب) : (نزاع) .
(4) قوله: (عن ابن عباس) سقط من (ب) .
(5) أما المرفوع: فرواه أحمد (15423) ، والنسائي (2922) ، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم.
ورواه الترمذي (960) قريبًا من هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعًا.
أما الموقوف على ابن عباس: فرواه البيهقي (9305) . ورجح جماعة من الحفاظ الموقوف؛ كالنسائي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن تيمية.
(6) زيد في (د) : (عن) .
(7) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما بعض الحنفية؛ كالكاساني في بدائع الصنائع (2/ 129) ، والمرغيناني في الهداية (1/ 161) . قال الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية (3/ 1113) : (ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم) ، وقال ابن حجر في الدراية (2/ 41) : (لم أجده) .