دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ، [وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ] [1] » [2] .
وإذا قَرَصَتْهُ [3] البراغيثُ [4] أو القملُ [5] [6] ؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا[7] .
وكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ [8] ، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ
(1) ما بين معقوفين سقط من (د) .
(2) رواه أحمد (1652) ، وأبو داود (4772) ، والترمذي (1421) وقال: حسن صحيح، والنسائي (4095) ، وابن ماجه (2580) ، من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا. وصححه الألباني.
(3) في (ب) : (قرصه) .
(4) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف 3/ 468.
(5) في (ب) و (ج) و (د) : (والقمل) .
(6) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف 3/ 486.
(7) ينظر: الفروع 5/ 4070، اختيارات البعلي ص 174.
(8) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع 2/ 439.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/ 581: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ... ، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.