فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 178

ولم يتنازَعِ [1] المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ [2] ، إلَّا فِي «وَجٍّ» [3] ، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ [4] ، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ. [5]

وللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ [6] ، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ [7] .

وله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال [8] : «مَنْ [قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ] [9] قُتِلَ

(1) في (ب) : (ولما تنازع) .

(2) في (ب) : (ثلاث) .

(3) قوله: (إلا في وج) سقط من (د) ، ومكانها في (ج) : (إلا وجًّا) . وفي (أ) و (ب) : (إلا في مرح) .

(4) في (د) : (في الطائف) .

(5) ذهب الحنفية والشافعية: إلى تحريم وادي وج.

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا ليس بحرم. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 2122، المجموع 7/ 477، الإنصاف 3/ 563.

(6) في (ج) و (د) : (والعقرب والفأرة) .

(7) والمذهب عند الحنابلة: يستحب قتلها. ينظر: الإنصاف 3/ 488.

(8) في (أ) و (ب) : (قال النبي صلى الله عليه وسلم) .

(9) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت