فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 178

ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ] [1] .

وإذَا أَدْخَلَ [2] إليه [3] صيدًا؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.

وليسَ [4] في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ، فيقولونَ: حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا [5] بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.

والحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه: حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ [6] ، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.

= رواه أحمد (959) ، وأبو داود (2035) ، وصححه النووي في المجموع 7/ 478)، والألباني. وحديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ بِقَطْعِ المَسَدِ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخَذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» رواه الطبراني في الكبير 17/ 18. قال في مجمع الزوائد 3/ 304: (فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك) .

(1) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب) .

(2) في (ب) : (دخل) ، وفي (د) : (رأى دخل) .

(3) في (ب) و (ج) : (عليه) .

(4) في (ب) : (ليس) .

(5) في (أ) : (ليس) .

(6) المدينة حرم عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية. ينظر: مجمع الأنهر 1/ 312، التاج والإكليل 4/ 262، المجموع 7/ 476، الإنصاف 3/ 559. ))

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت