قولَيِ العلماءِ] [1] [2] .
وأمَّا التَّفَلِّي [3] بدونِ التأذِّي؛ فهو مِنَ الترفُّهِ، فلا يفعلْهُ، ولو [4] فعلَهُ فلا شَيْءَ عليه.
ويَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ الوطءُ ومقدِّمَاتُه، ولا يطأُ شيئًا، لا [5] امرأةً ولا غيرَ امرأةٍ.
ولا يتمتَّعُ بقُبلةٍ، ولا مسٍّ بِيَدٍ، ولا نظرٍ بشهوةٍ.
فإنْ جامَعَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وفي الإنزالِ بغيرِ جِماعِ [6] نزاعٌ [7] .
ولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.
فإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ.
(1) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب) .
(2) فمذهب الحنفية والمالكية: فيه الفدية.
والمذهب عند الشافعية والحنابلة: لا يحرم قتل محَرَّم الأكل، ولا فدية فيه. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 2114، أسهل المدارك 1/ 488، المجموع 7/ 333، الإنصاف 3/ 485.
(3) في (ب) : (القتل) .
(4) في (د) : (فلو) .
(5) في (ج) و (د) : (سواء كان) .
(6) في (ج) و (د) : (الجماع) .
(7) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى عدم فساد حجه.
وذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى فساد حجه. ينظر: البحر الرائق =