فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 178

قولَيِ العلماءِ] [1] [2] .

وأمَّا التَّفَلِّي [3] بدونِ التأذِّي؛ فهو مِنَ الترفُّهِ، فلا يفعلْهُ، ولو [4] فعلَهُ فلا شَيْءَ عليه.

ويَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ الوطءُ ومقدِّمَاتُه، ولا يطأُ شيئًا، لا [5] امرأةً ولا غيرَ امرأةٍ.

ولا يتمتَّعُ بقُبلةٍ، ولا مسٍّ بِيَدٍ، ولا نظرٍ بشهوةٍ.

فإنْ جامَعَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وفي الإنزالِ بغيرِ جِماعِ [6] نزاعٌ [7] .

ولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.

فإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ.

(1) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب) .

(2) فمذهب الحنفية والمالكية: فيه الفدية.

والمذهب عند الشافعية والحنابلة: لا يحرم قتل محَرَّم الأكل، ولا فدية فيه. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 2114، أسهل المدارك 1/ 488، المجموع 7/ 333، الإنصاف 3/ 485.

(3) في (ب) : (القتل) .

(4) في (د) : (فلو) .

(5) في (ج) و (د) : (سواء كان) .

(6) في (ج) و (د) : (الجماع) .

(7) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى عدم فساد حجه.

وذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى فساد حجه. ينظر: البحر الرائق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت