على تحريمِ [1] ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ[2] .
وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] [3] ؛ فمنهم [4] مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو [5] كراهةُ تحريمٍ.
وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ [6] بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ [7] ، ولا قَلَنْسُوَةٍ [8] ، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.
(1) في (أ) و (ب) : (لتحريم) .
(2) أخرج مالك في الموطأ (1/ 326) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يكره لُبْس المِنْطَقة للمحرم» .
وأخرج ابن أبي شيبة (15438) عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: «لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم» .
(3) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د) .
(4) في (د) : (منهم) .
(5) قوله: (هو) سقط من (ب) و (ج) و (د) .
(6) زيد في (ج) و (د) : (لا) .
(7) قال في تاج العروس (24/ 346) : (الكوفية: ما يلبس على الرأس، سميت لاستدارتها) .
(8) في (ج) و (د) : (ولا قلنسوة ولا كوجية) .
قال في المطلع (ص 36) : (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، =