فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 178

ولا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى السراويلِ؛ كالتُّبَّانِ [1] ونحوِهِ.

وله أنْ يَعْقِدَ ما يحتاجُ إلى عَقْدِه؛ كالإِزَارِ وهِمْيَانِ النفقةِ [2] .

والرِّدَاءُ [3] لا يحتاجُ إلى عَقْدٍ [4] ، فلا يَعْقِدْهُ، فإنِ احتاجَ إلى عَقْدِهِ: ففيهِ نزاعٌ [5] ، والأَشْبَهُ جَوَازُهُ حينئذٍ.

وهلِ المنعُ مِن عَقْدِهِ [6] منعُ كراهةٍ أو تحريمٍ؟ فيهِ نزاعٌ، وليسَ

(1) قال في الصحاح (5/ 2086) : (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين) .

(2) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب 15/ 364، المصباح المنير 2/ 641.

(3) قوله: (وهميان النفقة والرداء) هو في (د) : (وحميان الرداء) .

(4) في (ج) و (د) : (عقده) .

(5) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم عقد الرداء، فإن فعل فعليه الفدية.

وذهب الحنفية: إلى كراهة عقد الرداء.

وظاهر كلام شيخ الإسلام وظاهر ما نقله البعلي في الاختيارات: جوازه مطلقًا، للحاجة وغيرها، قال البعلي ص 174: (ويجوز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية عليه فيه) .

وقال في الفروع 5/ 428: (قال شيخنا: ورداء لحاجة) . ينظر: البناية شرح الهداية 4/ 168، أسهل المدارك 1/ 481، المجموع 7/ 255، شرح المنتهى 1/ 540.

(6) قوله: (من عقده) هو في (د) : (منه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت