فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 1562

1 -الأمثلة.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:

1 -الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.

2 -الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.

3 -الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.

الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:

وفيه جانبان هما:

1 -الحكم المعتبر قتل عمد.

2 -الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -بيان الحكم المعتبر قتل عمد.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

4 -شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:

الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:

1 -الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت