فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 1562

وفيه مطلبان هما:

1 -أنواع الجناية على النفس.

2 -أنواع الجناية على ما دون النفس.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -القتل العمد.

2 -القتل شبه العمد.

3 -القتل الخطأ.

4 -القتل الملحق بالخطأ.

5 -القتل بالسبب.

المسألة الأولى: القتل العمد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -تعريف القتل العمد.

2 -حكمه.

3 -أمثلته.

الفرع الأول: تعريف القتل العمد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -التعريف.

2 -ما يخرج بالتعريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت