وفيه مطلبان هما:
1 -أنواع الجناية على النفس.
2 -أنواع الجناية على ما دون النفس.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -القتل العمد.
2 -القتل شبه العمد.
3 -القتل الخطأ.
4 -القتل الملحق بالخطأ.
5 -القتل بالسبب.
المسألة الأولى: القتل العمد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -تعريف القتل العمد.
2 -حكمه.
3 -أمثلته.
الفرع الأول: تعريف القتل العمد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -التعريف.
2 -ما يخرج بالتعريف.