الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.
فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.
وفيه أربعة مطالب:
من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [1] .
من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) [2] .
(1) سورة البقرة، الآية: [190] .
(2) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / 2159.