فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 1562

الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.

فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.

وفيه أربعة مطالب:

من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [1] .

من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) [2] .

(1) سورة البقرة، الآية: [190] .

(2) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / 2159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت