فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1562

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن محل الخلاف الإقرار المجرد، وما استدلوا به معه الحمل وانتشار الخبر.

المسألة الثانية: اتحاد المجلس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -اشتراط الاتحاد.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

اتحاد مجلس الإقرار ليس شرطا في قبوله فيقبل الإقرار ولو تفرق.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على قبول الإقرار ولو تفرق: أن ماعزا أقر في أكثر من مجلس وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إقراره.

المسألة الرابعة: الرجوع عنه الإقرار:

وقد تقدم ذلك في الموضوع العام.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أم متفرقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت