1 -عموم الأدلة حيث إنها لم تفرق بين الأمكنة في إقامة الحدود فيها، خرج منها الحرم المكي بالدليل وبقى ما عداه على هذا العموم.
2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقيم الحدود في المدينة ولم ينقل أنه كان يخرج المحدود منها.
3 -فعل الصحابة، فإنهم ما كانوا يخرجون من تقام عليهم الحدود من المدينة.
4 -أن الأصل جواز إقامة الحد في كل مكان ولم يرد ما يخرج الحرم المدني من هذا الأصل.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في إقامة الحد في الغزو على قولين:
القول الأول: أن الحد لا يقام في الغزو.
القول الثاني: أنه يقام الحد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.