فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 1562

وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذهب به فاقتله) [1] .

وفيه مطلبان هما:

1 -الثبوت.

2 -التوجيه.

إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.

وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.

وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت