الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها والصبي لا يملك ذلك.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس حد المملوك على حد الحر: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بأن إثبات الحد يحتاج إلى فقيه: بأن ذلك لا يمنع إقامة الحد بعد ثبوته، ولا تلازم بين إقامة السيد للحد وإثباته له، لإمكان إثبات الحد عند الحاكم وإقامته من السيد.
وفيه مسألتان هما:
1 -الاشتراط.
2 -ما يراد بالاشتراط.
المسألة الأولى: الاشتراط:
نية إقامة الحد شرط لاعتباره، فلو أوقعت العقوبة بغير نية إقامة الحد لم تعتبر حدا.
المسألة الثانية: ما يراد بالاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -امتثال أمر الله.
2 -الإصلاح.
3 -دفع الفساد.