فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1562

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها والصبي لا يملك ذلك.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس حد المملوك على حد الحر: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بأن إثبات الحد يحتاج إلى فقيه: بأن ذلك لا يمنع إقامة الحد بعد ثبوته، ولا تلازم بين إقامة السيد للحد وإثباته له، لإمكان إثبات الحد عند الحاكم وإقامته من السيد.

وفيه مسألتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -ما يراد بالاشتراط.

المسألة الأولى: الاشتراط:

نية إقامة الحد شرط لاعتباره، فلو أوقعت العقوبة بغير نية إقامة الحد لم تعتبر حدا.

المسألة الثانية: ما يراد بالاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -امتثال أمر الله.

2 -الإصلاح.

3 -دفع الفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت