الفرع الأولى: امتثال أمر الله:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه كون إقامة الحد امتثالا لأمر الله.
2 -الدليل على الأمر بإقامة الحد.
الأمر الأول: توجيه كون إقامة الحد امتثالا لأمر الله:
وجه ذلك: أن الله قد أمر بإقامة الحدود، وبذلك تكون إقامتها امتثالا لهذا الأمر.
الأمر الثاني: الدليل على الأمر بإقامة الحدود:
من الأدلة على الأمر بإقامة الحدود ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2] .
3 -حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [3] .
الفرع الثاني: الإصلاح:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه كون إقامة الحد إصلاحا.
2 -الدليل على أن إقامة الحد إصلاح.
(1) سورة النور، الآية: [2] .
(2) سورة النور، الآية: [4] .
(3) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/1433.