الأمر الأول: بيان الحالة:
المرأة تضرب جالسة مشدودة عليها ثيابها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب المرأة جالسة ما يأتي:
1 -الأثر المتقدم عن علي - رضي الله عنه -.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمر بالجهنية فشدت عليها ثيابها [1] .
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان صفة الجلد.
2 -ما يتقى.
المسألة الأولى: بيان الصفة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الصفة.
2 -الدليل.
الفرع الأول: بيان الصفة:
يكون الضرب في الحدود وسطا بين الشديد والخفيف، ويفرق على البدن سوى ما يتقى.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 -الدليل على نوع الضرب.
2 -الدليل على تفريق الضرب.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة والحد فيها 8/ 327.