الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:
وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان حالة الرجل.
2 -بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحالة.
2 -الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة:
يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفًا ما يأتي:
1 -قول ابن مسعود - رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد [1] .
2 -قول علي - رضي الله عنه: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة [2] .
الفرع الثاني: حالة المرأة:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحالة.
2 -الدليل.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 9/ 326.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 8/ 327.