فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1562

الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:

وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.

المسألة الثانية: حالة المحدود:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حالة الرجل.

2 -بيان حالة المرأة.

الفرع الأول: بيان حالة الرجل:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحالة.

2 -الدليل.

الأمر الأول: بيان الحالة:

يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفًا ما يأتي:

1 -قول ابن مسعود - رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد [1] .

2 -قول علي - رضي الله عنه: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة [2] .

الفرع الثاني: حالة المرأة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحالة.

2 -الدليل.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 9/ 326.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ 8/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت