1 -بلوغ خمس عشرة سنة.
2 -إنزال المني.
3 -إنبات الشعر الخشن حول القبل.
الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:
يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:
1 -العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.
2 -الحيض.
3 -الحمل.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الاشتراط.
2 -دليل الاشتراط.
3 -توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: الاشتراط:
البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.
الجانب الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [1] .
المطلب الخامس التزام مرتكب الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سورة النساء، الآية: [6] .