فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1562

1 -بلوغ خمس عشرة سنة.

2 -إنزال المني.

3 -إنبات الشعر الخشن حول القبل.

الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:

يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:

1 -العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.

2 -الحيض.

3 -الحمل.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الاشتراط.

2 -دليل الاشتراط.

3 -توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: الاشتراط:

البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.

الجانب الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [1] .

المطلب الخامس التزام مرتكب الحد

وفيه ثلاث مسائل هي:

(1) سورة النساء، الآية: [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت