فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1562

وفيه مسألتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -ما يحصل به التكليف.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

تكليف مرتكب موجب الحد شرط لإقامته عليه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط تكليف مرتكب موجب الحد لإقامته عليه حديث:

(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) [1] .

المسألة الثانية: ما يحصل به التكليف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الإسلام.

2 -العقل.

3 -البلوغ.

الفرع الأول: الإسلام:

وسيأتي ذلك في شرط الالتزام إن شاء الله.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا / 4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت