وفيه مسألتان هما:
1 -الاشتراط.
2 -ما يحصل به التكليف.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -الاشتراط.
2 -الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
تكليف مرتكب موجب الحد شرط لإقامته عليه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط تكليف مرتكب موجب الحد لإقامته عليه حديث:
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) [1] .
المسألة الثانية: ما يحصل به التكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الإسلام.
2 -العقل.
3 -البلوغ.
الفرع الأول: الإسلام:
وسيأتي ذلك في شرط الالتزام إن شاء الله.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا / 4398.