فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 1562

2 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [1] .

الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [2] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) [3] .

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -المراد بالجناية على المال.

2 -الأمثلة.

3 -الدليل.

المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال:

المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.

(1) سورة النور، الآية: [4] .

(2) سورة الحجرات، الآية: [12] .

(3) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الغيبة (6052) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت