2 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [1] .
الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [2] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) [3] .
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -المراد بالجناية على المال.
2 -الأمثلة.
3 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال:
المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.
(1) سورة النور، الآية: [4] .
(2) سورة الحجرات، الآية: [12] .
(3) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الغيبة (6052) .