فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 1562

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:

من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر - رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [1] [2] .

الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:

وفيه أمران هما:

1 -دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.

2 -دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.

الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [3] .

(1) سورة هود، الآية: [114] .

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (4468) .

(3) سورة النور، الآية: [23] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت