المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:
المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:
1 -الإتلاف للنفس أو بعضها.
2 -الجرح والكسر.
3 -الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [3] .
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سورة البقرة، الآية: [190] .
(2) سورة النساء، الآية: [93] .
(3) سورة الإسراء، الآية: [33] .