فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 1562

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:

المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:

1 -الإتلاف للنفس أو بعضها.

2 -الجرح والكسر.

3 -الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [3] .

وفيه ثلاث مسائل هي:

(1) سورة البقرة، الآية: [190] .

(2) سورة النساء، الآية: [93] .

(3) سورة الإسراء، الآية: [33] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت