الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع إقامة الحد في الغزو بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقطع الأيدي في الغزو) [1] .
2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز [2] .
3 -ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو [3] .
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو/2408.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو/ 5/ 549.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو 5/ 549/.