فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1562

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع إقامة الحد في الغزو بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقطع الأيدي في الغزو) [1] .

2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز [2] .

3 -ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو [3] .

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو/2408.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو/ 5/ 549.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو 5/ 549/.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت