فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 1562

2 -القياس على الشهادة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:

1 -حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.

2 -أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.

3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية بإقرار واحد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:

1 -أن دليله أظهر.

2 -أنه أحوط.

3 -أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/4445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت