2 -القياس على الشهادة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:
1 -حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.
2 -أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.
3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية بإقرار واحد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:
1 -أن دليله أظهر.
2 -أنه أحوط.
3 -أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/4445.