1 -رجم ماعز [1] .
2 -رجم الغامدية [2] .
3 -رجم المرأة التي زني بها العسيف [3] .
المسألة الثانية: مرات الاعتراف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:
القول الأول: أنها أربع مرات.
القول الثاني: أنها مرة واحدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:
1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له: (قد أقررت على نفسك أربع مرات) [4] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.