فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1562

1 -رجم ماعز [1] .

2 -رجم الغامدية [2] .

3 -رجم المرأة التي زني بها العسيف [3] .

المسألة الثانية: مرات الاعتراف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:

القول الأول: أنها أربع مرات.

القول الثاني: أنها مرة واحدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له: (قد أقررت على نفسك أربع مرات) [4] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.

(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.

(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت