فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 1562

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط تعمد الشهود قتل المشهود عليه: أنَّه لا يتحقق القتل العمد وهو تعمد القتل إذا لم يقصد بالشهادة القتل.

الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:

يثبت تعمد القتل بالشهادة: بإقرار الشهود، أو بالشهادة على إقرارهم.

الجانب الثاني: الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -الشهادة بما لا يوجب القتل.

2 -الشهادة من غير تعمد القتل.

الجزء الأول: الشهادة بما لا يوجب القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يحتم القتل ما يأتي:

1 -الشهادة بجحد فريضة الصلاة.

2 -الشهادة بجحد فريضة الزكاة.

3 -الشهادة بجحد فريضة الحج.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما لا يحتم القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المشهود عليه أن يتوب ويرجع إلى الإِسلام بالإقرار بما جحده.

الجزء الثاني: الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل:

وفيه جزئيتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت