2 -الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.
3 -الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.
4 -الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.
5 -الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الشرط.
2 -التوجيه.
3 -ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:
1 -أن يكون الحكم بما يوجب القتل.
2 -تعمد الحاكم للقتل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه الشرط الأوّل.
2 -توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.