فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1562

2 -الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.

3 -الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.

4 -الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.

5 -الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.

الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الشرط.

2 -التوجيه.

3 -ما يثبت به تعمد القتل.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:

1 -أن يكون الحكم بما يوجب القتل.

2 -تعمد الحاكم للقتل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه الشرط الأوّل.

2 -توجيه الشرط الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت