فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 46

أقسام العضوية:

تنقسم العضوية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى أربعة أقسام: (نقابة الصحفيين، 2011، 6) .

1)العضو العامل: يتمتع بكافة الحقوق بما فيها حق الترشح والانتخاب لأي من هيئات النقابة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي.

2)عضو الشرف: يتمتع بكافة الحقوق والواجبات باستثناء حق الترشح والانتخاب في أي من هيئات النقابة.

3)العضو المؤقت: يتمتع بكافة الحقوق والواجبات باستثناء حق الترشح والانتخاب في أي من هيئات النقابة.

4)العضو المتدرب: يتمتع بحقوق وواجبات محدودة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

شروط العضوية: (نقابة الصحفيين، 2011، 6 - 8)

يحصل على العضوية الكاملة كل من تنطبق عليه الشروط التالية:

1)أن يكون فلسطينيًا عاملًا في حقل الإعلام.

2)يلتزم بأهداف النقابة وقواعد عملها.

3)ألا يكون عضوًا في أي جسم نقابي يتعارض مع وحدانية تمثيل النقابة.

4)ألا يكون محكومًا بجريمة مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

5)أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.

6)أن تنطبق عليه أحد البنود التالية المتعلقة بالشهادة الأكاديمية أو الخبرة العملية:

-أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراة أو الماجستير في مجال الإعلام والاتصال.

-أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام والاتصال وعمل في المهنة بشكل متواصل لمدة لا تقل عن سنة.

-أن يكون حاصلًا على شهادة متوسطة (عامين دراسيين) في الإعلام والاتصال، ويعمل في المهنة بشكل متواصل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

-أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، في أي حقل دراسي آخر ويعمل في المهنة بشكل متواصل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت