3 -أن يكون الهدف من الضرب والدافع له تحقيق الغاية التي من أجلها شرع الضرب من أجل التقويم لا التنفيس عن الغضب، فلا بد أن يكون المقصود من الضرب استقامة المرأة وعودتها إلى طاعته.
4 -أن يكون قد استعمل الوعظ ويئس من نفعه، ثم استعمل الهجر، ويئس أن ترجع عن نشوزها، فالموعظة والدعوة إلى الصلاح والصبر الطويل على انحراف النفوس هي التي ينبغي أن تكون أولا ً.
5 -أن يعلم أو يغلب على ظنه أن الضرب سيثنيها عما هي عليه من النشوز، فإذا لم يعلم ولم يغلب على ظنه فلا يجوز له الضرب؛ لأن الضرب في الأصل محرم وإنما شرع لتحقيق غاية، في تحقيقها مصلحة تربو على مفسدة الضرب - وهي اعتدال الزوجة واستقامتها- فإذا لم يغلب على ظنه نفعه لم يجز الإقدام عليه؛ لأنه حينئذ مفسدة متيقنة، ولأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. ومما تقدم فإنه لا يجوز الضرب في المجتمع الذي يرى الضرب عارا ً، واعتداء على المرأة، وإنما لم يجز الضرب، حينئذ لعدم جدواه وعدم تحقيق مقصده الشرعي الذي من أجله شرع، وسوء استخدام وتصرف من قِبل الزوج لذلك [1] . فإذا رجعت الزوجة عن نشوزها، وعادت لطاعة زوجها كما كانت، فليس للزوج أن يستخدم أية وسيلة من وسائل التأديب ولا غيرها، وتعود إليها نفقتها؛ وذلك لزوال السبب المسقط لها، وهو النشوز، ووجود التمكين المقتضي لها ودليل ذلك قوله تعالى: (( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) النساء:34، يقول الألوسي في تفسيره لهذه الآية:"أي وافقنكم وانقدن لما أوجب الله -تعالى- عليهن من طاعتكم بذلك .... فلا تطلبوا سبيلًا وطريقًا إلى التعدي عليهن، أو لا تظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ اللساني، والأذى الفعلي وغيره، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، فالبغي إما بمعنى الطلب وإما بمعنى الظلم" [2] ؛ فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة، مما يدل على أن الغاية -غاية الطاعة- هي المقصودة، وهي طاعة الاستجابة، لا طاعة الإرغام، فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة" [3] ."
ثانيًا: تأديب الزوج: إن إظهار الزوج سوء الخلق، والتّعامل السيئ مع زوجته وأهل بيته، وعدم قيامه بواجباته تجاه زوجته وأولاده، حيث أمره الله تعالى أن يصلح أمره مع زوجته، وكذلك إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك لِقوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
(1) انظر: الكبيسي، قوامة الرجل على زوجته والآثار المترتبة عليها، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 19، سنة 1425 هـ - 2004 م.
(2) الألوسي، روح المعاني، ج 5 ص 35.
(3) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 2 ص 655.