دعاوى الأحوال الشخصية، أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ونص القرار على أن هدف اللجنة يتمثل في نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها، ونشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية وديًا، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، بجانب تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع. وأكد القرار بشأن لائحة التوجيه الأسري أنه يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بينما لا يجوز للجنة إجراء الصلح وإثبات اتفاقات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ويتم قيد الشكاوى وطلبات الإصلاح لدى الموظف المختص وفقًا للأرقام المتسلسلة وتاريخ ورودها للجنة، وتدون بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك، وللجنة قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع، ومحاولة إيجاد حل، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه.
المطلب الثاني: التجربة السعودية [1] :انبثقت فكرة إنشاء لجنة للسعي في العفو وإصلاح ذات البين بمبادرة كريمة، وامتثالا لمكارم الأخلاق التي يأمرنا بها ديننا الحنيف وفي ذروتها مبادئ العفو والإصلاح، ورغبة في إيجاد آلية للإسراع في حل القضايا المهمة، خصوصًا قضايا العفو في الرقاب، والقضايا الأسرية والقضايا المالية، وقد أصدر أمر ملكي بإنشاء اللجنة برقم 73382/ 2/ك في 6/ 12 / 1422 هـ مشيرا فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (خ/547/ 8) في