مادة (190) لا يجوز لأحدٍ أنْ يتصرَّف في ملكِ الغير بلا إذنه؛ ا. هـ"غاية".
مادة (191) جناية العجماء جُبار، وتفاصِيلها موضَّحة في الأصل.
مادة (192) يعمل الحاكم بسجلِّ القُضاة المحفوظ؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (193) يعمل الحاكم بالدفتر الخاقاني؛ لأنَّه مأمونٌ من التزوير؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (194) يعمَل الحاكم بالأحجار المنقوشة على أبواب المدارس ونحوها بأن محلَّ كذا وقفٌ على كذا بلا بيِّنة؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (195) يعمل الحاكم بكتاب وقفٍ قديم ظهَرت عليه أمارات الصدق ولم يتطرَّق إليه شبهة؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (196) لو كاتَبَ بائعٌ مشتريًا غائبًا أو راسَلَه بأنَّه باعَه دارَه ووصَفَها بما يُميِّزها، فلمَّا بلَغ المشتري الخبر قبل البيع - صَحَّ العقد؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (197) تثبُت الوَدِيعة حكمًا بإقرارٍ أو ببيِّنة أو بقرينةٍ ظاهرة؛ مثلًا لو وجد إناء جوهر عند فقيرٍ لم تجرِ العادة باقتِناء أمثاله له، وادَّعاه غنيٌّ معروفٌ باقتناء أمثال ذلك، سلِّم إليه بلا بيِّنة؛ لدلالة الحال على صِدق دَعواه، فإذا ادَّعاه متعدِّد فلا بُدَّ حينئذٍ من الإثبات بالبيِّنة؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (198) لو أودع إنسان كيسًا مختومًا عند آخَر من عشر سنين ثم استَرَدَّه وادَّعَى أنَّه فَضَّ ختمه وخانَ الوَدِيعَة، ففتح الكيس فوجد فيه دراهم من ضرب خمس سنين - صدق المودع؛ ا. هـ"إقناع"و"غاية".
مادة (199) على العاقل أنْ ينظُر إلى المقال، لا إلى مَن قال، وعلى الإنسان أنْ يعرض سَوانِح فِكرِه على فُحُول الرِّجال فأقول:
مادة (200) إنَّ التلغراف هو من الأمور اليقينيَّات، وهو نقْل كلامٍ عن شخصٍ معيَّن بوجهِ التحقيق، فقِياسًا على ما تقدَّم من النُّقول يجوز العمل به والحكم بموجبه في سائر العقود، فإذا حكَم بموجبه ثم تبيَّن خلافه، غرم صاحب الإمضاء ما حكم بموجبه؛ لأنَّه المتسبِّب، قِياسًا على ما ذكَرُوه من أنَّ الشاهد إذا رجَع عن شهادته بعد الحكم غرم ما حكم بشهادته؛ لأنَّه المتسبِّب، ويمكن أن نبسط الكلام على حكم التلغراف ونُوصِله إلى نحوٍ من مائة مادة - إن شاء الله تعالى.