وتارَةً بالعرف العام؛ كالدابَّة لذوات الأربع، أو الخاص؛ كالفاعل والمبتدأ، وكذلك العقود فتُعرَف حدودُها بواحدٍ من هذه الثلاثة؛ ا. هـ"إقناع".
مادة (180) لا ضرر ولا ضرار، وتفرعات هذه المادة كثيرةٌ مُوضَّحَة في الأصل في أبواب متفرِّقة.
مادة (181) يختار أهون الشرَّيْن؛ يعني: إذا كانت حنطةٌ مخبَّأة عند إنسانٍ، فيُكرِهه الحاكم على بيْع ذلك زمنَ الغلاء؛ ا. هـ"غاية".
مادة (182) الضرر يُدفَع بقدر الإمكان؛ مثلًا: إذا تعذَّر تضمينُ المغصوب المستَهلَك بمثله من جنسه، يُزال الضرر بتَضمِين قيمته.
مادة (183) المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وتفاصيلها في الأصل.
مادة (184) التعيين في العرف كالتعيين بالنصِّ، قال الشيخ: مَن أخَذ مِن آخَر شيئًا معلومًا بكَيْلٍ أو وَزْنٍ أو أخَذ حوائج متقومة؛ كفواكه وبقول ونحوها من بقَّال ونحوه؛ كجزار وزيَّات في أيَّام ولم يقطع سعره، ثم حاسَبَه على ما أخَذ بعد ذلك، فإنَّه يُعطِيه بسعر يومِ أَخْذِه، وهذا العقد جارٍ مَجرَى الفاسِد؛ لكونه لم يعين فيه الثمن، لكنَّه صحيحٌ أقامَة العرف مُقام النطق، فالثمن معلومٌ بحكم العُرف فيقوم مَقام التصريح به؛ ا. هـ"غاية".
مادة (185) بيع المعلوم جائز؛ ا. هـ"منتهى"و"إقناع".
مادة (186) الكتاب كالخطاب؛ ا. هـ"منتهى"و"إقناع".
مادة (187) شرط البائع على المشتري وشرط المشتري على البائع كلاهما لازمٌ؛ لحديث: (( المؤمنون على شروطهم ) )المتقدِّم؛ ا. هـ"منتهى"و"إقناع"، وتفاصيلها في الأصل.
مادة (188) كلُّ مَن تسبَّب لغيره بشيءٍ ظلمًا، فيغرم ما تسبَّب به، وتفاصيلها في الأصل.
مادة (189) إذا اجتَمَع المُباشِر والمتسبِّب، يُضاف الحكمُ إلى المُباشِر ويُجازَى المتسبِّب؛ مثلًا إذا أمسَكَ أحدٌ إنسانًا لآخَر ليقتله؛ مثل أنْ يُمسِكه له حتى يذبحه، قُتِل القاتل وحُبِس المُمسِك مؤبَّدًا حتى يموت؛ لأنَّه لَمَّا حبسه إلى الموت كان جزاؤه أنْ يُحبَس إلى الموت؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل؛ ا. هـ"منتهى"و"إقناع".