وأوانٍ لتناول الماء من الأَجرِنة والأحواض حارًّا وباردًا، وأنابيب مركوزة بالحائط لصبِّ الماء إلى الأَجرِنة، وغير ذلك من لَوازِمها.
مادة (170) ويُسمُّون ما يُوجَد في الطواحين من مَناخِل وغَرابِيل وأعدال وغير ذلك قميصًا، وهو كدك الطواحين.
مادة (171) أمَّا الكدك فهو ما يبنيه المستأجر في المكان المسقف لنفسه ممَّا يثبُت على وجْه القَرار؛ كالأغلاق ونحوها من الأعيان القائمة بإذن المتولَّى له بذلك، وما يضعه فيه من آلات الصناعة الموافِقة لذلك المكان، وتختلف باختِلاف الصنائع في مَعاصِر الزيت والزبيب، وفي الأفران وفي الدَّكاكين، وسيأتي بيانُها في محلِّها - إن شاء الله.
مادة (172) أمَّا الحكر المُصطَلَح عليه، فهو ما يَبنِيه المستأجِر أو يغرسه بنيَّة البقاء والاحتِرام، ثم يثبت ما عمره أو غرسه لدى الحاكم الشرعي؛ فيصير ملكًا محترمًا له يتصرَّف فيه وفيما تقدَّم تصرُّفَ الملاك في أملاكهم، وسيأتي توضيح ذلك.
مادة (173) أمَّا المرصد، فقد استَخرَجه حكام ومفاتي مُتأخِّري الحنابلة من حكْم الاستِدانة على الوقْف لمصلحته كما في شرائه للوقف نسيئةً وفي قرضه مالًا، وإنَّ للوقف ذمَّة، ومن حكم تضمين مَنافِع الأموال، وسنتعلَّم أحكامها من أبوابها.
مادة (174) أصلُ المرصد هو أنْ يستَأجِر إنسانٌ عقارَ الوقف المحتاج إلى التعمير الضروري، ويأذَن له الناظر بذلك عند عدم حصول مال في الوقف، وعدم مَن يستأجر ذلك المحلَّ بأجرةٍ معجلة تَفِي بذلك، فيعمره المستأجِر من ماله بنيَّة الرُّجوع على الوَقْفِ عند حُصول مالٍ فيه، ثم يَثبُت لدى حاكِمٍ حنبليٍّ يرى أنَّ للوقف ذمَّةً، وهذه العمارة ليست ملكًا للمستأجر، بل هي تابعةٌ للوَقْفِ، وما عمَّره المستأجِر يكون دَيْنًا له على رقبةِ المحلِّ، فإذا أراد الخروج منه فله أنْ يقبض دينه من آخَر بإذن المتولَّى له، ويصير ذلك الدَّيْن مرصدًا للدافع كما كان للقابض، وسيأتي لذلك تفرعات مُوَضَّحة في الأصل - إنْ شاء الله تعالى.