الصفحة 41 من 49

مادة (146) الأراضي العشريَّة خمسة أنواع: الأوَّل: ما أسلم أهلُها عليها؛ كالمدينة المنورة وجُواثَى من قُرَى البحرين؛ ا. هـ"غاية".

مادة (147) الثاني: ما اختَطَّه المسلِمون؛ كالبصرة وواسط بلدة بالعراق اختَطَّها الحجاج؛ ا. هـ"غاية".

مادة (148) الثالث: ما صُولِح أهلُها على أنَّها لهم بخراجٍ يضرب عليهم كاليمن؛ ا. هـ"غاية".

مادة (149) الرابع: ما فُتِح عنوةً وقُسِّم بين الغانمين؛ كنصف خيبر وهي بلاد طيِّئ، فتَحَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوائل سنة سبعٍ، وقسم نصفَها فصار لأهله لا خراجَ عليه؛ ا. هـ"غاية".

مادة (150) الخامس: ما أقطَعَه الخُلَفاء من سَواد العراق؛ كالذي أقطَعَه سيدنا عثمان - رضي الله عنه - لسعدٍ وابن مسعود وخبَّاب - رضي الله عنهم - حيث أقطَعَهم المنفَعَة وأسقَطَ عنهم الخراج للمصلحة؛ ا. هـ"غاية".

مادة (151) الخراج على المزارع وما له ماء، وهو أجرةٌ لها ولو لم تزرع؛ ا. هـ"غاية".

مادة (152) مَن كان بيده أرضٌ فهو أحقُّ بها بالخراج كالمستأجر، ويَرِثُها ممَّن مات ورثته كسائر حقوقه؛ ا. هـ"غاية".

مادة (153) ليس للإمام أخذُها ممَّن هي بيده أو انتَقلَتْ إليه ودفْعُها لغيره؛ لأنَّه تخصيصٌ من غير مُخَصِّص؛ ا. هـ"غاية".

مادة (154) إنْ آثَرَ الذي بيده أرض خراجيَّة بها أحدًا ببيعٍ أو غيره، صار الثاني أحقَّ بها من غيره؛ لقِيامه مقام الأوَّل؛ ا. هـ"غاية".

مادة (155) يجوز أخْذ العوض عن الأرض الخراجيَّة؛ لأنَّها مُعاوَضة عن مَنافِعها المملوكة؛ ا. هـ"غاية".

مادة (156) الأراضي الخراجيَّة لا تملك رقبتها إلا إذا باعَها الإمام لمصلحةٍ أو حكم بصحَّة البيع مَن يراه؛ لأنَّ ما فُتِحَ عنوةً ولم يُقسَّم؛ كأرض مصر والشام والعراق ونحوها - باقية على أنها وقف، والوقف لا يُباع إلا إذا تعطَّلت مَنافِعه، أو وُجِدت فيه المصلحة؛ ا. هـ"غاية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت