مادة (56) ما يَأخُذه العمَّال يُجعَل في بيت المال؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَأمُر العامل الذي أرسَلَه بردِّ الهديَّة إلى مَن أهداها له؛ ا. هـ"فتح".
مادة (57) تُمنَع العمَّال من قبول الهدية ممَّن لهم عليهم حكْم إذا لم يَأذَن لهم الإمام بذلك؛ لما روى الترمذيُّ عن مُعاذ بن جبَل - رضي الله عنه - قال: بعثَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وقال: (( لا تُصِيبَنَّ شيئًا بغير إذني؛ فإنَّه غلولٌ يومَ القيامة ) )؛ ا. هـ"فتح".
مادة (58) إذا أَدخَل العمال المشقَّة على الناس أدخَلَ الله عليهم المشقَّة جَزاء وِفاقًا؛ لما روى مسلمٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( اللهم مَن وَلِيَ من أمر أمَّتي شيئًا فشَقَّ عليهم فاشقُقْ عليه ) )؛ ا. هـ"فتح".