مادة (47) شروط الواقف يلزَم الوفاء بها إذا لم تُفْضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظةُ على بعضِها مع فَوات المقصود الشرعي بها؛ كما لو شرط العزوبة، فالمتأهِّل أحقُّ من الأعزب؛ ا. هـ"غاية".
مادة (48) أوقاف الأُمَراء والوُزَراء والسَّلاطين تُصرَف في المصالح العامَّة؛ ا. هـ"غاية"باختصار.
مادة (49) يَعمَل الوالي في وقفٍ عام بديوان حاكم، وهو المسمَّى عند القُضاة"سجلاًّ"، وبما في ديوان السلطنة، وهو المعروف الآن بـ"الدفتر السلطاني"، وبكتاب وقْف قديم يقَع في النفس صحَّته؛ ا. هـ"غاية"باختصار.
مادة (50) يد الواقف ثابتةٌ على العرصة، ويد المستأجر ثابتة على المنفعة، فليس للمستأجِر دعوى البِناء بلا حجَّة؛ ا. هـ"غاية"باختصار.
مادة (51) العقار المُتنازَع فيه لا يخرُج من يد ذي اليد، ما لم يُبَرهِن المدَّعِي على وفْق دَعواه؛ ا. هـ در مسائل شتى، وسيأتي تتمَّة ذلك في محلِّه - إنْ شاء الله تعالى.
مادة (52) إذا كان الحاكم يَعرِف لسان الخصم يَكفِي له ترجمان واحد، وإذا لم يعرف لسانه فلا يُقبَل فيه إلا عَدلان كالشهادة، قال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس؛ ا. هـ"فتح".
مادة (53) يَلزَم أنْ يكون الترجمان ثقةً عدلًا أمينًا عفيفًا، قالَه أشهب وابن نافع عن مالك؛ ا. هـ"فتح".
مادة (54) يستحبُّ تعلُّم اللغات قراءةً وخطًّا؛ لما روى البخاري عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَه أنْ يتعلَّم كتاب اليهود - يعني: خطهم - قال زيد: فتعلَّمتُه في نصف شهر، حتى كتبتُ له إلى اليهود، وأقرأ له إذا كتبوا إليه؛ ا. هـ"قسطلاني"باختصار.
مادة (55) للإمام أنْ يأمُر بمحاسَبة العمَّال؛ لما روى البخاري أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استَعمَل رجلًا على صدقات بني سليم، فلَمَّا جاء حاسَبَه - أي: أمَر بمحاسبته - على ما قبض وصرف، فجعَل يقول: هذه لكم وهذه هديةٌ أُهدِيَتْ لي، فقال له - صلى الله عليه وسلم: (( فهلاَّ جَلَستَ في بيت أبيك وبيت أمِّك حتى تأتيك هديَّتك إنْ كنت صادقًا ... ) )إلى آخِر الحديث، فيُؤخَذ منه مشروعيَّة مُحاسَبة الإمامِ العمَّالَ؛ ا. هـ"قسطلاني".