وقد حصل نحو هذا في وقت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ادعى بعض من أعان التتار على المسلمين الإكراه، فذكر شيخ الإسلام أن الإكراه لا يبيح لهم فعل هذا، فقال رحمه الله (مجموع الفتاوى 28/539) : "المقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه، وأن يصبر حتى يقتل مظلومًا، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام: كمانعي الزكاة، والمرتدين، ونحوهم ؟. فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلًا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله، لئلا يقتل هو". ... ...