2 ـ حديث أنس:» أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة « [1] وهذا يدل على أن الأذان مأمور به وهو واجب.
3 ـ قوله - لعثمان بن أبي العاص:
» اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا « [2] .
وهذه الأدلة تدل على وجوب الأذان في الحضر للجماعة.
وقد ورد ما يدل على وجوبه على جماعة المسافرين، منها:
1 ـ قوله - لمالك بن الحويرث:» إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما « [3] .
وجه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة على الوجوب:
ووجه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة على وجوب الأذان على الجماعة في الحضر والسفر أنه أمر به فقال:
1 ـ» قم فنادِ «
2 ـ» أُمِر بلال «
3 ـ» اتخِذ مؤذنًا «
4 ـ» أذِّنا وأقيما «
وقد ثبت في الأصول أن الأمر المطلق المجرد عن قرينة صارفة يدل على الوجوب، قال العمريطي في نظم الورقات بعد أن ذكر حدَّ الأمر:
بصيغة افعل فالوجوب حُققا
(1) متفق عليه.
(2) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.
(3) رواه الترمذي والنسائي، وأصله في البخاري.