الصفحة 14 من 37

أن يكون الأذان مرتلًا، والإقامة مسرعة [1] .

اختلف العلماء في حكم الأذان على أقوال:

1 ـ القول الأول على أنه سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء [2] .

قال في بداية المجتهد [3] :

اتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة.

2 ـ والقول الثاني على أنه فرض على مساجد الجماعات، ولم يره على المنفرد لا فرضًا ولا سنة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى [4] .

3 ـ والقول الثالث أن الأذان فقط للإمام الذي يجتمع الناس إليه، هو ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول:» إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه « [5] .

4 ـ والقول الرابع على أنه فرض على الكفاية في الحضر في القرى والأمصار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله [6] .

(1) فتح الباري (2/ 101) .

(2) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/ 80) .

(3) لابن رشد القرطبي (1/ 93) الطبعة المصرية.

(4) بداية المجتهد لابن رشد (1/ 93) الطبعة المصرية.

(5) موطأ مالك (1/ 73) .

(6) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 672) ومنار السبيل لابن ضويان (1/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت