المذكورة في السياق عن حكم الكفارة، ويعلق بغيره، وهذا ظاهر الامتناع"اهـ [1] ."
2 -قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} ، ثم قال تعالى بعد ذلك: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته .... } الآية [2] .
قال شيخ الإسلام:"ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينًا بالله، أو يمينًا أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين" [3] .
3 -حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"آلى رسول الله - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة" [4] .
فدل هذا الحديث على أن تحريم الزوجة إذا لم يقصد به طلاق يمين فيها كفارة.
ونوقش هذا الاستدلال: بضعف هذا الحديث، لضعف مسلمة بن علقمة [5] .
(1) زاد المعاد 3/ 316.
(2) سورة المائدة آية: 87 - 89.
(3) مجموع الفتاوى 14/ 450.
(4) أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء (ح 1201) ، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 352.
(5) مسلمة بن علقمة المازني، وثقه يحيى بن معين، وضعفه أحمد، فقال: شيخ ضعيف روى عن داود مناكير، قال الذهبي: من مناكيره روايته عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة في إيلاء النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(ميزان الاعتدال 4/ 109) .