[1] ونحو ذلك" [2] ."
وقال القرطبي [3] في معرض استدلاله للمالكية في عدم لزوم كفارة اليمين في تحريم غير الزوجة:"فذم المحرم للحلال، ولم يوجب عليه كفارة، قال الزجاج [4] : ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللَّه، ولم يجعل لنبيه أن يحرم إلا ما حرم اللَّه عليه ..." [5] .
وقال أيضًا عند قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اللَّه الكذب} [6] .... ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه"اهـ [7] ."
(1) سورة الصف، آية: 1.
(2) مجموع الفتاوى 35/ 329.
(3) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، القرطبي، المالكي، أبو عبداللَّه، فقيه، مفسر، محدث، من كتبه: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة، وغيرهما، مات سنة (671 هـ) . (شجرة النور الزكية ص 197، والديباج المذهب 2/ 308) .
(4) إبراهيم بن السري بن سهل النحوي، أبو إسحاق، من أئمة العربية، من كتبه: كتاب معاني القرآن، والعروض، والقوافي، وغيرها، مات سنة (311 هـ) . (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص 12) .
(5) أحكام القرآن للقرطبي 18/ 180.
(6) سورة النحل: 16.
(7) أحكام القرآن للقرطبي 10/ 196.