ثانيًا: تعريف الحلال:
قال ابن فارس:(الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي: فتح الشيء لا يشذ عنه شيء.
يقال: حللت العقدة أحلها حلًا.
والحلال: ضد الحرام، وهو من الأصل الذي ذكرناه، كأنه من حللت الشيء إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه) [1] .
وفي الصحاح ولسان العرب:"والحل والحلال والحليل: نقيض الحرام، حَلَّ يَحلُّ حِلًا وأحَلَّهُ اللَّه وحلله ..."
ويقال: هذا لك حِلٌّ وحَلاَلٌ، كما يقال لضده: حِرمٌ وحرام أي محرم، وأحللت له الشيء جعلته له حلالًا، واستحل الشيء عده حلال ..." [2] ."
وحل الشيء يَحِلُّ بالكسر حلًا خلاف حَرُمَ، فهو حلال.
وحِلٌّ أيضًا وصفٌ بالمصدر، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أحللته، وحللته.
وحل الدين يحِلّ بالكسر حلولًا: انتهى أجله؛ فهو حال.
وحلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة، فهي حلال.
وحل المحرم حِلًا: خرج من إحرامه.
وحل الهدي: وصل الموضع الذي ينحر فيه.
(1) معجم مقاييس اللغة، 2/ 45، مادة (حلل) .
(2) الصحاح 4/ 1673، ولسان العرب 11/ 166، مادة (حلل) .