تاسعًا: يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع ,حتى انتهاء المشتري من سداد الأقساط, ,وهذا البيع يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك.
عاشرًا: قرر الفقهاء أن الشرط المانع من التصرف, مناف لمقتضى عقد البيع؛ لأنه يقتضي إطلاق التصرف للمشتري في المبيع.
حادي عشر: يجوز رهن المبيع نفسه ,فيجوز أن يشترط البائع بالتقسيط على المشتري عدم التصرف في المبيع إلى حين استيفاء الثمن؛ لأن رهن المبيع ... غرضه منع المشتري من التصرف به إلى حين سداد المشتري للأقساط.
ثاني عشر: كثير من الفقهاء لا يسلم بمبدأ العقوبة المالية أصلًا, وهو ما يعرف في القانون الوضعي بمبدأ الفوائد الجزائية ,أو فوائد التأخير؛ لأن الجاهلية كانوا يزيدون في الأجل مقابل الزيادة في الدين ,فهذه الزيادة عقوبة المماطلة.
ويرون عقوبة المماطل بالحبس ,أو بيع ماله عليه, ومن ثم فلا حاجة إلى عقوبة أخرى لاسيّما إذا أثيرت حولها الشبهات كالعقوبة المالية.
ثالث عشر: وضع الفقهاء لضمان حق البائع في حالة تخلف المشتري عن السداد وسائل متعددة: منها ما يكون قبل العقد مثل التأكد من جدية المشتري, والتزامه في معاملاته السابقة , أو عن طريق شهادة التزكية من أهل الثقة في منطقة سكنه, أو عمله , أو التأكد من دقة البيانات, ومعرفة محل الإقامة بدقة وعدم الاكتفاء ببيانات البطاقة الشخصية أو العائلية ,فربما تكون مزورة أو لغيره. ووسائل مع العقد: مثل اشتراط بعض الضمانات التي تضمن له حقه عند تخلف المشتري عن سداد دينه مثل: طلب كفالة ,أو رهنا, أو ضمان.
وهناك وسائل لردع المستهترين بحقوق الناس مثل:
أ-الحجر على المدين ,ومنعه التصرف في ماله.
ب- حبس المدين يعني: تعويقه عن التصرف بما عليه.
والله أعلم