فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 68

وقد نص الإمام أحمد على: جواز رهن المبيع على ثمنه, وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوله. [1]

وفي زاد المستقنع: ويجوز رهن المبيع غير المكيل, والموزون على ثمنه وغيره" [2] "

وقال المرداوي [3] :يصح رهن المبيع علي ثمنه علي الصحيح في المذهب, فيقول: بعتك علي أن ترهنه بثمنه [4] .

وكذلك بين الشيرازي أن: اشتراط الرهن لا يبطل العقد؛ لأن الشرع ورد بذلك, والحاجة تدعو إليه. [5]

وعليه إذا جاز رهن المبيع نفسه, فيجوز أن يشترط البائع بالتقسيط على المشتري عدم التصرف بالبيع إلى حين استيفاء الثمن؛ لأن رهن المبيع نفسه ليس الغرض منه إلا منع المشتري من التصرف به إلى حين سداد المشتري للأقساط. [6]

(1) 1 - إعلام الموقعين ج 4 ص 33 - 34.

(2) 2 - زاد المستقنع مع الحاشية ج 2 ص 100 - 101 المغني ج 4 ص 461.

(3) 3 - هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمردا، ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى القاهرة ثم مكة. توفي سنة 885 همن مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع و تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول. [والأعلام للزركلي ج 5 ص 104]

(4) 4 - الإنصاف ج 4 ص 4610 الشرح الكبير ج 4 ص 409.

(5) 5 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 22.

(6) 6 - المصري ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت